الشيخ محمد تقي التستري
277
النجعة في شرح اللمعة
إلى الصّيرفيّ فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة ، حتّى يراضيه على الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدّراهم الزّيادة دينارا أو ذهبا ، ثمّ قال له قد راددتك البيع وأنا أبايعك على هذا ، لأنّ الأوّل لا يصلح - أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدّراهم ، فقال : إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك - الخبر » . ( ويتخلَّص أيضا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط أو بأن يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا ) ( 1 ) روى الكافي ( في 9 من باب عينته ، 89 من معيشته ) عن محمّد بن إسحاق ابن عمّار « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيئا تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس » . وفي رواية أخرى « لا بأس به ، أعطها مائة ألف وأعطها الثّوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين » . وفي 10 عنه « قال : قلت للرّضا عليه السّلام : الرّجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال له مثل ذلك » . ورواه التّهذيب ( في 28 من أخبار باب البيع بنقده ونسيئته ، 4 من تجاراته ) مثل ذلك ، ورواه الفقيه ( في 2 من باب المبادلة والعينة 31 من معايشه ) لكن فيه بدل « وزعم - إلى آخره » : « وروى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ذلك فقال له مثل ذلك » . ونسب الوافي في باب التّخلص من رباه ، والوسائل في 9 من أبواب أحكام عقوده إلى الفقيه كونه مثل الكافي والتّهذيب وهما . وروى الكافي ( في 11 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 27 ممّا مرّ ) عنه « قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : يكون لي على الرّجل دراهم فيقول لي